5020  [ ص: 540 ]  44 - باب: وبعولتهن أحق بردهن  في ذلك [البقرة: 228] 
أي: في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين؟ 
 5330  - حدثني  محمد،  أخبرنا  عبد الوهاب،  حدثنا  يونس،  عن  الحسن  قال: زوج معقل  أخته، فطلقها تطليقة.   [انظر: 4529 - فتح 9 \ 482]. 


						
						
