الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                      4994 فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف  فهو كالمتكلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض ، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم ، وقال الله تعالى : فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وقال الضحاك : إلا رمزا إلا إشارة . وقال بعض الناس : لا حد ولا لعان ، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء  جائز ، وليس بين الطلاق والقذف فرق ، فإن قال : القذف لا يكون إلا بكلام ، قيل له : كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام وإلا بطل الطلاق والقذف ، وكذلك الأصم يلاعن   . وقال الشعبي وقتادة : إذا قال : أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته . وقال إبراهيم : الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه . وقال حماد : الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز .

                                                                                      التالي السابق



                                                                                      الخدمات العلمية