في الرجل يؤاجر دابته ثم يعيرها إياه ثم يهبها له وهما غائبان عن موضع العارية والوديعة قلت : أرأيت إن استودعني رجل ودائع أو آجرني دورا أو دواب أو رقيقا ، وأعارني ذلك وأنا وهو بإفريقية ، والشيء الذي أعارني واستودعني وآجرني بإفريقية ثم خرجنا أنا وهو إلى الفسطاط فوهب لي ذلك كله بالفسطاط فقبلت ذلك ، أيكون قولي قد قبلت لذلك قبضا لأن ذلك الشيء في يدي في قول مالك ؟
قال : نعم . قبولك قبض لذلك كله . قلت : أرأيت لو أن رجلا استودعني وديعة ثم وهبها لي فلم أقل قد قبلت حتى مات الواهب ؟ قال : القول في هذا أن تكون الهبة لورثة الواهب لأنه لم يقبل هبته . وقال غيره : ذلك قبض إذا كانت في يديه في قول مالك ، لأن كونها في يديه أحوز الحوز . قلت : أرأيت النحل والعمرى والعطية والهبة والصدقة والحبس بمنزلة واحدة في قول مالك في القبض ؟
قال : نعم . هذا كله بمنزلة واحدة في قول مالك في القبض .



