في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته قلت : أرأيت إن قال : قد أعمرتك هذه الدار حياتك أو قال : هذا العبد أو هذه الدابة ؟  قال : هذا جائز عند  مالك  وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو إلى ورثته . قلت : فإن أعمر ثوبا أو حليا ؟ قال : لم أسمع من  مالك  في الثياب شيئا وقد أخبرتك بقول  مالك  ، وأما الحلي فهو بمنزلة الدور . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					