قلت : في الرجل يجني جناية فيرهن فيها رهنا ثم يفلس أرأيت إن جنى رجل على رجل جناية لا تحملها العاقلة ، فرهنه بتلك الجناية رهنا وعليه دين يحيط بماله  ، وهذا قبل أن تقوم عليه الغرماء ، فقامت عليه الغرماء ففلسوه ، فقالت الغرماء : إن هذا الرهن الذي رهنته من صاحب الجناية ، إنما هو أموالنا وإنما دين صاحب الجناية من غير بيع ولا شراء ولا قرض ، ولا يكون له الرهن دوننا ، ونحن أولى به ، فهل تحفظ من  مالك  فيه شيئا ؟ 
قال : قال  مالك  في الرجل يجني جناية لا تحملها العاقلة ، ثم يقوم الغرماء عليه فيفلسونه : إن صاحب الجناية يضرب بدينه مع الغرماء ، فأي الرهن جائز للمرتهن المجني عليه على مثل هذا القول . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					