في هبة العبد المسلم للنصراني قلت : أرأيت لو أني وهبت عبدا لي مسلما لنصراني أو تصدقت به عليه أتجوز الصدقة والهبة أم لا ؟  قال    : أرى أن الهبة والصدقة جائزة في هذا العبد لهذا النصراني ويباع العبد على النصراني ويدفع إليه ثمنه ; لأن  مالكا  أجازه في البيع فهو في الهبة والصدقة مثل البيع إنه جائز 

 
				
 
						 
						

 
					 
					