في اشتراء العرايا بخرصها قبل أن يحل بيعها  قلت : أرأيت العرايا قبل أن يحل بيعها أيجوز له أن يشتريها بخرصها ؟ قال : لا يجوز حتى يبيعها . 
قلت : فإذا حل بيعها أيجوز أن يأخذها بخرصها من التمر نقدا أو بشيء من الطعام ؟ 
قال : فأما التمر فلا يجوز له إلا أن يشتريها بخرصها تمرا إلى الجداد وأما أن  [ ص: 293 ] يعجله فلا وأما بالطعام فلا يصلح أيضا إلا أن يجد ما في رءوسها مكانه ، ولا يجوز أن يشتريها بطعام إلى أجل ولا بثمر نقدا وإن جدها . 
قلت : فالدنانير والدراهم ؟ 
قال : لا بأس أن يشتريها من الذي أعريها بالدنانير والدراهم إذا حل بيعها نقدا أو إلى أجل وكذلك بالعروض . 
قلت : فإن اشتراها منه قبل أن يحل بيعها بالدنانير أو بالدراهم أو بشيء من العروض  أيجوز ذلك في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يجوز ذلك عند  مالك  إلا أن يشتريه ليقطعه مكانه فأما أن يشتريه على أن يتركه فلا يجوز له ذلك . 
قلت : وإنما وسع له في أن يأخذها بخرصها تمرا إنما ذلك إذا لم يعجله وكان إنما يعطيه التمر من صنفها إلى الجداد ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 


						
						
