في الوضوء بماء الخبز والنبيذ والإدام والماء الذي يقع فيه الخشاش  وغير ذلك قال : وقال  مالك    : لا يتوضأ من الماء الذي يبل فيه الخبز . 
قلت : فما قوله في الفول والعدس والحنطة وما أشبه ذلك ؟ 
قال : إنما سألناه عن الخبز وهذا مثل الخبز . 
قال ابن القاسم    : وأخبرنا بعض أصحابنا أن سائلا سأل  مالكا  عن الجلد يقع في الماء فيخرج مكانه أو الثوب هل ترى بأسا أن يتوضأ بذلك الماء  ؟ 
قال : فقال  مالك    : لا أرى به بأسا ، قال فقال له : فما بال الخبز ؟ فقال له  مالك    : أرأيت إذا أخذ رجل جلدا فأنقعه أياما في ماء أيتوضأ بذلك الماء وقد ابتل الجلد في ذلك الماء  ؟ فقال : لا ، فقال  مالك    : هذا مثل الخبز ولكل شيء وجه . قال : وقال  مالك    : لا يتوضأ بشيء من الأنبذة ولا العسل الممزوج بالماء ، قال : والتيمم أحب إلي من ذلك . 
قال : وقال  مالك    : لا يتوضأ من شيء من الطعام والشراب ولا يتوضأ بشيء من أبوال الإبل ولا من ألبانها ، قال : ولكن أحب  [ ص: 115 ] إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة    . 
قال : وقال  مالك    : لا يتوضأ بماء قد توضأ به مرة  ولا خير فيه . 
قلت : فإن أصاب ما قد توضأ به مرة ثوب رجل ؟ 
قال : إن كان الذي توضأ به طاهر فإنه لا يفسد عليه ثوبه . 
قلت : فلو لم يجد رجل إلا ماء قد توضأ به مرة أيتيمم أم يتوضأ بما قد توضأ به مرة  ؟ 
قال : يتوضأ بذلك الماء الذي قد توضأ به مرة أحب إلي إذا كان الذي توضأ به طاهرا . 
قال : وقال  مالك  في النخاعة والبصاق والمخاط يقع في الماء  ، قال : لا بأس بالوضوء منه . 
قال : وقال  مالك    : كل ما وقع من خشاش الأرض في إناء فيه ماء أو في قدر فيه طعام فإنه يتوضأ بذلك الماء ويؤكل ما في القدور ، وخشاش الأرض : الزنبور والعقرب والصرار والخنفساء وبنات وردان وما أشبه هذا من الأشياء . 
قال : وقال  مالك    : في بنات وردان والعقرب والخنفساء وخشاش الأرض ودواب الماء مثل السرطان والضفدع ما مات من هذا في طعام أو شراب  فإنه لا يفسد الطعام ولا الشراب . 
قال : وقال  مالك    : لا أرى بأسا بأبوال ما يؤكل كل لحمه مما لا يأكل الجيف وأرواثها إذا أصاب الثوب  
قال  ابن القاسم    : وأرى أنه إن وقع في الماء فإنه لا ينجسه قال : وسئل  مالك  عن حيتان ملحت فأصيبت فيها ضفادع قد ماتت  ، قال : لا أرى بأكلها بأسا لأن هذا من صيد البحر . 


						
						
