قلت : أرأيت إن قال رجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ، أو إن أكلت أو شربت أو لبست أو ركبت أو قمت أو قعدت فأنت طالق  ونحو هذه الأشياء ، أتكون هذه أيمانا كلها ؟ 
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن قال لها : إذا حضت أو إن حضت فأنت طالق ؟  قال ليس هذه يمينا ; لأن هذا يلزم الطلاق الزوج مكانه حين تكلم به من ذلك ، وكذلك قال  مالك  

 
				
 
						 
						

 
					 
					