الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          ونقل الشالنجي : إذا نذر نذرا يجمع في يمينه البر والمعصية  ينفذ في البر ويكفر في المعصية .

                                                                                                          وإذا نذروا نذورا كثيرة لا يطيقها ، أو ما لا يملك  ، فلا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين ، وفي الإرشاد : فيه في الكفارة روايتان ، وصحح ابن عقيل : لا ينعقد بمال غيره .

                                                                                                          وقال في الفنون : يكره إشعال القبور والتبخير  ، ونص أنه إن نذر ذبح ولده أو نفسه   [ ص: 403 ] ذبح كبشا ، قيل : مكانه ، وقيل : كهدي ( م 2 ) ونقل حنبل : يلزمانه ، وعنه : إن قال إن فعلته فعلي كذا أو نحوه وقصد اليمين فيمين ، وإلا فنذر معصية فيذبح في مسألة الذبح كبشا ، اختاره شيخنا وقال : عليه أكثر نصوصه ، قال : وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين .

                                                                                                          [ ص: 403 ]

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية