الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          وأما الحربي الكافر فلا يؤخذ شيء في كفره   ( ع ) ويسقط حد زنا وشرب وسرقة بتوبته ، اختاره الأكثر ، وقيل : وصلاح عمله مدة قيل : قبل توبته ، وقيل : قبل القدرة ، وقيل : قبل إقامته ( م 3 ) .

                                                                                                          وفي بحث القاضي التفرقة بين علم الإمام بهم أولا ، واختار شيخنا ولو في الحد لا يكمل وإن هربه فيه توبة له .

                                                                                                          وعنه : لا يسقط ، ذكره أبو بكر المذهب وعنه : إن ثبت ببينة ، ذكرها ابن حامد وابن الزاغوني وغيرهما ، وعليهما : يسقط في حق محارب تاب قبل القدرة ، [ ص: 144 ] ويحتمل : لا ، كما قبل المحاربة .

                                                                                                          وفي المحرر : لا يسقط بإسلام ذمي ومستأمن  ، نص عليه ، وذكره ابن أبي موسى في ذمي ، ونقله فيه أبو داود ، وظاهر كلام جماعة أن فيه الخلاف .

                                                                                                            [ ص: 143 ]

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية