الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
وفي الترغيب وغيره : دفع النفقة لا يلزم إلا بالتمكين  ، ولو قدر على الوطء وتركه أو عجز عنه ، ولو تزوج طفل بطفلة  فالصحيح لا نفقة لعدم الموجب ، ومن بذلت التسليم فحال بينها وبينه أولياؤها  فظاهر كلام جماعة لها النفقة .

وفي الروضة : لا ، ذكره الخرقي قال : وفيه نظر ( م 3 ) وإن بذلته والزوج غائب  لم يفرض لها حتى يراسله [ ص: 585 ] حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله .

  [ ص: 584 ]

التالي السابق



الخدمات العلمية