الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 538 ] ( الثانية ) المتوفى زوجها عنها بلا حمل  فتعتد بأربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام .

وقال جماعة : وعشرة أيام ، وكذا نقل صالح وغيره . اليوم مقدم قبل الليلة ، لا يجزئها إلا أربعة أشهر وعشرة أيام ، والأمة بنصفها ، ومن نصفها حر بثلاثة أشهر وثمانية أيام .

وإن مات زوج رجعية في عدة طلاق  سقطت وابتدأت عدة وفاة من موته ، وعنه : أطولهما ، وإن مات بعدها أو بعد عدة بائن فلا عدة ، وعنه : تعتد لوفاة إن ورثت ، اختاره جماعة ، وإن مات في عدة بائن   فعنه : تعتد لطلاق ، كالتي لا ترث ، وعنه : لوفاة ، وعنه : أطولهما ، وهو المذهب ( م 3 ) وإن ارتابت متوفى عنها بأمارة حمل  ، كحركة أو انتفاخ بطن أو رفع حيض ، فهي في عدة حتى تزول الريبة ، ولا يصح نكاحها قبل زوالها بعد شهور العدة ، في الأصح ، وإن ظهرت بعد الشهور قبل العقد وقيل : قبل الدخول فوجهان ( م 4 ) لكن إن ولدت بعده لدون نصف سنة تبينا فساده .

  [ ص: 538 ]

التالي السابق



الخدمات العلمية