الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
والسراية بعتق كافر شركا له من مسلم  وجهان ( م 9 و 10 ) ويسري إلى شقص شريك [ ص: 86 ] رهنا وقيمته مكانه ، قاله في الترغيب ، وكذا مكاتبا أو مدبرا ، وقيل : إذا بطلا ، ويضمن حق شريك بنصف قيمته مكاتبا ، وعنه : بما بقي عليه ، جزم به في الروضة ، ومن له نصف عبد ولآخر ثلثه وبقيته لآخر فأعتق موسران منهم حقهما معا  تساويا في ضمان الباقي وولائه ، وقيل : بقدر ملكيهما ، ومن قال أعتقت نصيب شريكي  ، فلغو ، ولو قال : أعتقت النصف انصرف إلى ملكه ثم سرى ; لأن الظاهر أنه أراد نصيبه ، ونقل ابن منصور [ ص: 87 ] في ] دار بينهما قال أحدهما : بعتك نصف هذه الدار  لا يجوز ، إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي .

التالي السابق



الخدمات العلمية