الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
وقال شيخنا فيمن أجر الموقوف لأجنبي كفضولي ، ومثلها وصيته لكل وارث بمعين بقدر حقه  ، ويصح وقفه كذلك بالإجازة لأنه تحبيس ولا يحصل من الإرث ، ويتوجه الخلاف في جملة كهبة ، ولو كان الوارث واحدا في التي قبلها صح وهنا يعتبر إجازته ولا يؤثر إلا بعد موت الواقف ، فلو مات الموقوف عليه قبله ثم مات لواقف والوقف منجز صح في ثلثه ، على الأشهر ، وهل لمريضة تزوجت بدون مهرها نقصه ؟ فيه وجهان [ ص: 669 ] وجزم به في الترغيب ليس لها ، كإجارتها نفسها بمحاباة ( م 1 ) ويتوجه فيها كمهر وزيادة مريض على مهر المثل من ثلثه ، نص عليه ، وعنه : لا يستحقها ، صححها ابن عقيل وغيره ، قال أحمد : كوصية لوارث .

  [ ص: 669 ]

التالي السابق



الخدمات العلمية