الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          ، ويلزم بقبضها بإذن واهب ، وعنه : متميز بالعقد ، اختاره الأكثر .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : هو المذهب ، ويعتبر ، إذن واهب فيه .

                                                                                                          وفي الترغيب : في صحة قبضه بلا إذنه  روايتان . ويلزم في كل ما بيد متهب بالعقد ، [ ص: 643 ] وعنه : يعتبر مضي زمن يتأتى قبضها فيه ، وعنه : وإذنه [ فيه ] ويصح رجوعه في إذنه أو فيها قبل قبضها ، وعنه : لا ، ويبطل إذنه بموت أحدهما ، ووارث واهب يقوم مقامه ، وقيل : يبطل العقد ، كمتهب ، في الأصح ، ويقبض أب لطفل من نفسه  ، والأصح : لا يحتاج قبولا ، وفي قبض ولي غيره من نفسه  روايتا شرائه وبيعه له من نفسه .

                                                                                                          وقال في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك  فيه ، فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة . قال في الفنون : بل عارية يضمنه ( م 3 )

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية