الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          ولو اكترى مدة لزرع ما يتم فيها  وشرط قلعه بعدها صح ، وإن شرط بقاءه ليتم أو سكت فسد ، فإن زرع فأجرة مثله ، وقيل : يصح إن سكت فإذا تمت والزرع باق فقيل كفراغها وفيها زرع [ بقاؤه ] بتفريط مكتر فهو كغاصب ، ولربه نقله ، وذكر القاضي أنه يلزمه ، وقيل : كمبقى بلا تفريط يتركه بالأجرة ( م 1 ) وله أجرة مثله في إجارة ، وهنا [ ص: 473 ] قال الأكثر : له أجرة في زرع من رجوعه ، فخرجه بعضهم في غرس وبناء ، وقيل : وغيرهما ، وجزم به في التبصرة في مسألة السفينة ، واختاره أبو محمد يوسف الجوزي فيما سوى أرض للدفن ، ولرب الأرض التصرف بما لا يضرهما ، ولربها دخولها لمصلحتها خاصة ، وأيهما طلب البيع ففي إجبار الآخر معه وجهان ( م 2 ) .

                                                                                                           

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية