الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          [ ص: 407 ] وهي عقد جائز  فلا تفتقر إلى القبول لفظا ، ويعتبر ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة ، فإن جعلاها [ إلى ] الجذاذ أو إدراكها فوجهان ( م 2 ) وكذا مدة محتملة الكمال ( م 3 ) فإن لم يصرح ففي أجرة [ ص: 408 ] عمله وجهان ( م 4 ) وتنفسخ كوكالة  ، فمتى انفسخت بعد ظهورها فللعامل حقه وعليه بقية ما عليه من العمل ، وإن فسخها هو فلا شيء له ، وإن فسخها [ ص: 409 ] غيره فله أجرة عمله ، كجعالة ، لا كمضاربة ، وفيها في الانتصار ، كمساقاة ، وقيل : لازم ، فتنعكس الأحكام ، فلو مات العامل أو هرب فوارثه كهو  ، فإن أبى استأجر حاكم من التركة أو اقترض عليه إن هرب فإن تعذر فله الفسخ ، فإن فسخ وقد صلحت فله الشراء ، وله البيع هو عن نفسه ، وحاكم عن عامل ، وبقية العمل عليهما ، وإن لم يبع باع حاكم نصيب عامل وما يلزمه يستأجر عنه ، والباقي لوارثه ، وإن لم تصلح ، ففي أجرته لميت وقيل وهارب وجهان ( م 5 ) .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية