الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                            [ ص: 311 ] الحجر وهو لغة المنع ، وشرعا المنع من التصرف بحجر على صغير ومجنون وسفيه لحظهم ، ومن دفع إليهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه وإن أتلفوه لم يضمنوا ، وقيل : مجنون ، وقيل : يضمن سفيه جهل حجره ، ويلزمهم أرش جناية وضمان ما لم يدفع إليهم ، ومن أعطوه مالا ضمنه حتى يأخذه وليه ، وإن أخذه ليحفظه لم يضمنه ، في الأصح ، وكذا إن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه ، وإن أودعهم أو أعارهم أو عبدا مالا فأتلفوه أو تلف بتفريط سفيه وعبد ، فقيل : بالضمان وعدمه ، وضمان عبد ، وقيل : وسفيه ( م 1 و 2 ) وإن تم لصغير خمس عشرة سنة [ ص: 312 ] أو أنزل أو نبت شعر خشن حول قبله ، نقله الجماعة ، وحكي [ ص: 313 ] فيه رواية ، أو عقل مجنون ورشدا بلا حكم ، فك حجرهما بلا حكم ، نص عليه ، وفيه وجه ، وقيل في صغير ، وسواء رشده الولي أو لا ، قال شيخنا : وإن نوزع في الرشد فشهد شاهدان قبل ، لأنه قد يعلم بالاستفاضة ، ومع عدمها له اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده ، ولو تبرع وهو تحت الحجر فقامت بينة برشده نفذ ، وتزيد جارية بحيض ، وعنه : لا يحكم ببلوغها بغيره ، ونقلها جماعة ، قال أبو بكر : هي قول أول ، وحملها دليل إنزالها ، وقدره أقل مدة حمل ، ولا ينفك قبل ذلك ، وعنه : يعتبر لرشدها أيضا تزوجها وتلد أو تقيم سنة مع زوج ، واختاره جماعة ، فلو لم [ ص: 314 ] تتزوج فقيل : يدوم ، وقيل ما لم تعنس .

                                                                                                          [ ص: 311 ]

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية