ولا يحل دين بفلس ولا موت  إذا وثق الورثة الأقل من تركة أو دين ، فيختص به الحال ،  وعنه    : يحل ، فيشارك به ، وقيل على الأول في موته هل في تركه حصته ليأخذه إذا حل دينه ؟ أو يختص به الحال ؟ أو يرجع عليه إذا حل ؟ يحتمل أوجها ،  وعنه    : يحل بموت ولو قتله ربه لا بفلس ،  وعنه    : بلى إن عدم التوثيق ،  وعنه    : لا يحل بهما ، اختاره أبو محمد الجوزي    [ كدينه ] وفي التلخيص : وكذا في حله بجنون وفي الانتصار يتعلق بذمتهم وذكره عن أصحابنا في الحوالة ، فإن كانت ملية  [ ص: 308 ] وإلا وثقوا . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					