الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          وإذا أحيل على المشتري بثمن المبيع أو أحال به فلم يقبض حتى فسخ البيع بخيار أو غيره  لم تبطل الحوالة ، كأخذ البائع بحقه عوضا ، وقيل : بلى ، كما لو بان باطلا ، ببينة أو اتفاقهما ، فعلى هذا في بطلان إذن المشتري للبائع وجهان ( م 4 ) وأبطل القاضي الحوالة به لا عليه ، لتعلق الحق بثالث ، وكذا إن انفسخ النكاح بعد الحوالة بين الزوجين   .

                                                                                                          [ ص: 259 ]

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية