الفروع لابن مفلح
وما يفسد قبل الأجل إن صح رهنه في المنصوص بيع وجعل ثمنه رهنا ، نقل أبو طالب فيمن رهن وغاب وخاف المرتهن فساده أو ذهابه فليأت السلطان حتى يبيعه ، كما أرسل ابن سيرين إلى إياس بن معاوية يأذن له في بيعه ، فإذا باعه حفظه حتى يجيء صاحبه فيدفعه إليه بأسره ، حتى يكون صاحبه يقضيه ما عليه .


