وما لم يؤكل من الطير والبهائم نجس    ( هـ     ) في الطير ، قال  أحمد    : يجتنب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ،  وعنه  غير بغل وحمار ، اختاره  الشيخ  ،  وعنه  في الطير : لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف . فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط ، ذكره شيخنا  ، ومال إليه . 
وفي الخلاف هذه الرواية ، ثم قال . والمذهب أنها كالسباع ، وذكر الرواية بعد هذا ، وقال : فحكم بنجاسة العرق ،  وعنه  طاهر ، اختاره الآجري     ( و  م   ش    ) 

 
				
 
						 
						

 
					 
					