الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
باب العول

باب العول وضده الرد كما سيجيء ( هو زيادة السهام ) إذا كثرت الفروض ( على مخرج الفريضة ) ليدخل النقص على كل منهم بقدر فرضه كنقص أرباب الديون بالمحاصة ، وأول من حكم بالعول عمر رضي الله تعالى عنه [ ص: 787 ] ثم المخارج سبعة  أربعة لا تعول الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية  وثلاثة قد تعول بالاختلاط  كما سيجيء في باب المخارج ( فستة تعول ) أربع عولات   ( إلى عشرة وترا وشفعا ) فتعول لسبعة كزوج وشقيقتين ولثمانية كهم وأم ولتسعة كهم وأخ لأم ولعشرة كهم وأخ آخر لأم ( واثنا عشرة تعول ثلاثا  إلى سبعة عشر وترا لا شفعا ) فتعول لثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين وأم ولخمسة عشر كهم وأخ لأم ولسبعة عشر كهم وآخر لأم ( وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين ) فقط   ( كامرأة وبنتين وأبوين ) وتسمى منبرية ( والرد ضده ) كما مر وحينئذ ( فإن فضل عنها ) أي عن الفروض ( و ) الحال أنه لا ( عصبة )  ثمة ( يرد ) الفاضل ( عليهم بقدر سهامهم ) إجماعا لفساد بيت المال ( إلا على الزوجين ) فلا يرد عليهما وقال عثمان رضي الله عنه : يرد عليهما أيضا قاله المصنف وغيره .

قلت : وجزم في الاختيار بأن هذا وهم من الراوي فراجعه . [ ص: 788 ]

قلت : وفي الأشباه أنه يرد عليهما في زماننا لفساد بيت المال وقدمناه في الولاء

التالي السابق



الخدمات العلمية