الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
ثم شرع في الحجب فقال ( ولا يحرم ستة ) من الورثة ( بحال )  ألبتة ( الأب والأم والابن والبنت ) [ ص: 780 ] أي الأبوان والولدان ( والزوجان ) وفريق يرثون بحال ، ويحجبون حجب الحرمان بحال أخرى  وهم غير هؤلاء الستة سواء كانوا عصبات أو ذوي فروض وهو مبني على أصلين أحدهما ( أنه يحجب الأقرب ممن سواهم الأبعد   ) لما مر أنه يقدم الأقرب فالأقرب اتحدا في السبب أم لا ( و ) الثاني ( أن من أدلى بشخص لا يرث معه ) كابن الابن لا يرث مع الابن ( إلا ولد الأم ) فيرث معها لعدم استغراقها للتركة بجهة واحدة ( والمحروم ) كابن كافر أو قاتل ( لا يحجب ) عندنا أصلا ( ويحجب المحجوب ) اتفاقا كأم الأب تحجب بالأب   [ ص: 781 ] وتحجب أم أم الأم   ( كالإخوة والأخوات ) فإنهم يحجبون بالأب حجب حرمان   ( ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس   ) حجب نقصان ويختص حجب النقصان بخمسة  بالأم وبنت الابن والأخت لأب والزوجين

التالي السابق



الخدمات العلمية