الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( و ) لا رهن ( ثمرة على نخل دونه و ) لا ( زرع أرض أو نخل )  أو بناء ( بدونها وكذا عكسها ) كرهن الشجر لا الثمر والأرض لا النخل .

والأصل أن المرهون متى اتصل بغير المرهون خلقة لا يجوز لامتناع قبض المرهون وحده درر .

وعن الإمام جواز رهن الأرض بلا شجر .

ولو رهن الشجر بمواضعها أو الدار بما فيها  جاز ملتقى لأنه اتصال مجاورة .

وفي القنية : رهن دارا والحيطان مشتركة بينه وبين الجيران  صح في العرصة ، ولا يضر اتصال السقف بالحيطان المشتركة لكونه تبعا ( و ) لا ( رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد ) والوقف   .

التالي السابق



الخدمات العلمية