الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 255 ] ( وإن أجبر عليها ) أي على قسمة غير المثل ( في متحد الجنس ) منه ( فقط ) سوى رقيق غير المغنم ( عند طلب الخصم   ) فيجبر لما فيها من معنى الإفراز ، على أن المبادلة قد يجري فيها الجبر عند تعلق حق الغير كما في الشفعة وبيع ملك المديون لوفاء دينه .

( وينصب قاسم يرزق من بيت المال ليقسم بلا ) أخذ ( أجر ) منهم   ( وهو أحب ) وما في بعض النسخ [ ص: 256 ] واجب غلط ( وإن نصب بأجر ) المثل ( صح ) لأنها ليست بقضاء حقيقة فجاز له أخذ الأجرة عليها وإن لم يجز على القضاء ذكره أخي زاده ( وهو على عدد الرءوس ) مطلقا لا الأنصباء خلافا لهما ، قيد بالقاسم لأن أجرة الكيال والوزان بقدر الأنصباء إجماعا ، وكذا سائر المؤن كأجرة الراعي والحمل والحفظ وغيرها شرح مجمع ، زاد في الملتقى : إن لم يكن للقسمة ، وإن كان لها فعلى الخلاف لكن ذكره في الهداية بلفظ قيل ، وتمامه فيما علقته عليه .

التالي السابق



الخدمات العلمية