الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
كتاب الدعوى لا يخفى مناسبتها للوكالة بالخصومة ( هي ) لغة قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره وألفها للتأنيث فلا تنون وجمعها دعاوى بفتح الواو كفتوى وفتاوى درر ، لكن جزم في المصباح بكسرها أيضا فيهما محافظة على ألف التأنيث ، وشرعا ( قول مقبول ) عند القاضي ( يقصد به طلب حق قبل غيره ) خرج الشهادة والإقرار ( أو دفعه ) أي دفع الخصم ( عن حق نفسه ) دخل دعوى دفع التعرض فتسمع به يفتى بزازية ، بخلاف دعوى قطع النزاع  فلا تسمع سراجية وهذا إذا أريد بالحق في التعريف الأمر الوجودي ، فلو أريد ما يعم الوجودي والعدمي لم يحتج [ ص: 542 ] لهذا القيد .

التالي السابق



الخدمات العلمية