الدر المختار
( وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى ضعفه بدرهم مما يباع منه عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم ) خلافا لهما والثلاثة .
قلنا إنه مأمور بأرطال مقدرة فينفذ الزائد على الوكيل ، ولو شرى ما لا يساوي ذلك وقع للوكيل إجماعا كغير موزون


