الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=16667_16640 ( ادعى ) شخص ( رقبة عبد فكفل به رجل فمات ) العبد ( المكفول ) قبل تسليمه [ ص: 339 ] ( فبرهن المدعي أنه ) كان ( له ضمن ) الكفيل ( قيمته ) لجوازها بالأعيان المضمونة كما مر .
. ( قوله : فمات العبد ) بأن ثبت موته ببرهان ذي اليد أو بتصديق المدعي ، فلو لم يكن ثمة برهان ولا تصديق لم يقبل قول ذي اليد أنه مات بل يحبس هو والكفيل فإن طال الحبس ضمن القيمة ، وكذا الوديعة المجحودة نهر عن النهاية [ ص: 339 ]
( قوله : فبرهن المدعي ) قيد بالبرهان ; لأنه لو nindex.php?page=treesubj&link=16667_16640ثبت ملكه بإقرار ذي اليد أو بنكوله لم يضمن شيئا نهر .
( قوله : لجوازها بالأعيان المضمونة ) أي بنفسها .
وفيها : يجب على ذي اليد رد العين ، فإن هلكت وجب رد القيمة .