الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( ولا يستحق ما أوصى له إذا مات الموصي بل يوقف قسطه إلى موت أقرانه في بلده  على المذهب ) لأنه الغالب ، [ ص: 297 ] واختار الزيلعي تفويضه للإمام . وطريق قبول البينة أن يجعل القاضي من في يده المال خصما عنه أو ينصب عليه فيما تقبل عليه البينة نهر .

قلت : وفي واقعات المفتين لقدري أفندي معزيا للقنية أنه إنما يحكم بموته بقضاء لأنه أمر محتمل ، فما لم ينضم إليه القضاء لا يكون حجة ( فإن ظهر قبله ) قبل موت أقرانه ( حيا فله ذلك ) القسط [ ص: 298 ] ( وبعده يحكم بموته في حق ماله يوم علم ذلك ) أي موت أقرانه ( فتعتد ) منه ( عرسه للموت ويقسم ماله بين من يرثه  الآن و ) يحكم بموته ( في ) حق ( مال غيره من حين فقده فيرد الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موته )  لما تقرر أن الاستصحاب وهو ظاهر الحال حجة دافعة لا مثبتة ( ولو كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط ) الوارث ( شيئا ، وإن انتقض حقه ) به ( أعطي أقل النصيبين ) ويوقف الباقي ( كالحمل ) ومحله الفرائض ، ولذا حذفه القدوري وغيره

.

التالي السابق



الخدمات العلمية