الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( وهو في الإنفاق على اللقيط واللقطة  متبرع ) لقصور ولايته ( إلا إذا قال له قاض أنفق لترجع ) فلو لم يذكر الرجوع لم يكن دينا في الأصح ( أو يصدقه اللقيط بعد بلوغه ) كذا في المجمع أي يصدقه على أن القاضي قال له ذلك لا ما زعمه ابن الملك نهر ، والمديون رب اللقطة وأبو اللقيط [ ص: 282 ] أو سيده أو هو بعد بلوغه ( وإن كان لها نفع آجرها ) بإذن الحاكم ( وأنفق عليها ) منه كالضال ، بخلاف الآبق وسيجيء في بابه ( وإن لم يكن باعها ) القاضي وحفظ ثمنها ، ولو الإنفاق أصلح أمر به لأن ولايته نظرية اختيار ، فلو لم يكن ثمة نظر لم ينفذ أمره به فتح بحثا .

التالي السابق



الخدمات العلمية