الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 299 ] ( والنفاس ) لغة : ولادة المرأة . وشرعا ( دم ) فلو لم تره هل تكون نفساء ؟  المعتمد نعم ( ويخرج ) من رحمها فلو ولدته من سرتها إن سال الدم من الرحم فنفساء وإلا فذات جرح وإن ثبت له أحكام الولد ( عقب ولد ) أو أكثره ولو متقطعا عضوا عضوا لا أقله ، فتتوضأ إن قدرت أو تتيمم وتومئ بصلاة ولا تؤخر ، فما عذر الصحيح القادر ؟ . وحكمه كالحيض في كل شيء إلا في سبعة ذكرتها في الخزائن وشرحي للملتقى : منها أنه ( لا حد لأقله )  إلا إذا احتيج إليه لعدة كقوله إذا ولدت فأنت طالق ، فقالت مضت عدتي   ; فقدره الإمام بخمسة وعشرين [ ص: 300 ] مع ثلاث حيض والثاني بأحد عشر والثالث بساعة

( وأكثره أربعون يوما )  كذا رواه الترمذي وغيره ولأن أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض .

التالي السابق



الخدمات العلمية