الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( و ) الحالة الرابعة ( إن قتل وأخذ   ) المال خير الإمام بين ستة أحوال : إن شاء ( قطع ) من خلاف ( ثم قتل أو ) قطع ثم ( صلب ) أو فعل الثلاثة ( أو قتل ) وصلب أو قتل فقط ( وصلب فقط ) كذا فصله الزيلعي ويصلب ( حيا ) في الأصح وكيفيته في الجوهرة ( ويبعج ) بطنه ( برمح ) تشهيرا له ويخضخضه به ( حتى يموت ويترك ثلاثة أيام من موته ) ، ثم يخلى بينه وبين أهله ليدفنوه و ( لا أكثر منها ) على الظاهر وعن الثاني يترك حتى يتقطع ( وبعد إقامة الحد عليه لا يضمن ما فعل ) من أخذ مال وقتل وجرح زيلعي ( وتجري الأحكام ) المذكورة ( على الكل بمباشرة بعضهم ) الأخذ والقتل والإخافة ( وحجر وعصا لهم كسيف ) .

التالي السابق



الخدمات العلمية