الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( يكتفى بحد واحد لجنايات [ ص: 58 ] اتحد جنسها  ، بخلاف ما اختلف ) جنسها كما بيناه ، وعم إطلاقه ما إذا اتحد المقذوف أم تعدد بكلمة أم كلمات في يوم أم أيام طلب كلهم أم بعضهم ، وما إذا حد للقذف إلا سوطا ثم قذف آخر في المجلس  فإنه يتم الأول ، ولا شيء للثاني للتداخل ، وأما إذا قذف فعتق فقذف آخر  حد حد العبد فإن آخذه الثاني كمل له ثمانون لوقوع الأربعين لهما فتح . وفي سرقة الزيلعي قذفه فحد ثم قذفه لم يحد ثانيا لأن المقصود وهو إظهار كذبه ودفع العار [ ص: 59 ] حصل بالأول ا هـ ومفاده أنه لو قال له يا ابن الزانية وأمه ميتة فخاصمه  حد ثانيا كما لا يخفى . وأفاد تقييده بالحد أن التعزير يتعدد ألفاظه لأنه حق العبد .

التالي السابق



الخدمات العلمية