الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه

لقيام الشبهة لحديث " { ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم } . ( الشبهة ما يشبه ) الشيء ( الثابت وليس بثابت ) في نفس الأمر ( وهي ثلاثة أنواع : شبهة ) حكمية ( في المحل [ ص: 19 ] وشبهة ) اشتباه ( في الفعل ، وشبهة في العقد ) والتحقيق دخول هذه في الأوليين وسنحققه ( فإن ادعاها ) أي الشبهة ( وبرهن  قبل ) برهانه ( وسقط الحد وكذا يسقط ) أيضا ( بمجرد دعواها إلا في ) دعوى ( لإكراه ) خاصة ( فلا بد من البرهان ) لأنه دعوى بفعل الغير فيلزم ثبوته بحر

التالي السابق



الخدمات العلمية