الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( و ) يصح أيضا ( بهذا ابني ) أو بنتي ( للأصغر ) سنا من المالك ( والأكبر و ) كذا ( هذا أبي ) أو جدي ( أو ) هذه ( أمي وإن لم ) يصلحوا لذلك ولم ( ينو العتق ) ; لأنها صرائح لا كناية ولذا جاء بالباء وأخرها لتفصيلها ، فإن صلحوا وجهل نسبهم في مولدهم [ ص: 647 ] وليس للقائل أب معروف - ثبت النسب أيضا ما لم يقل ابني من الزنا فيعتق فقط ، وهل يشترط تصديقه فيما سوى دعوى البنوة ؟ قولان ، ولا تصير أمه أم ولد . ولو قال لعبده : هذه بنتي أو لأمته هذا ابني  افتقر للنية وفي هذا خالي أو عمي  عتق وأخي لا ، ما لم ينو من النسب ( لا ) يعتق ( بيا ابني ويا أخو ) ويا أختي ويا أبي - [ ص: 648 ] ( ولا سلطان لي عليك ولا بألفاظ الطلاق ) صريحه وكنايته  ، بخلاف عكسه كما مر ( وإن نوى ) قيد للأخيرة لتوقفه في النداء على النية كما نقله ابن الكمال ، وكذا نفى السلطان كما رجحه الكمال وأقره في البحر .

التالي السابق



الخدمات العلمية