الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( و ) تجب ( على موسر ) ولو صغيرا ( يسار الفطرة )  على الأرجح ورجح الزيلعي والكمال إنفاق فاضل كسبه . [ ص: 622 ] وفي الخلاصة : المختار أن الكسوب يدخل أبويه في نفقته   . وفي المبتغى : للفقير أن يسرق من ابنه الموسر ما يكفيه إن أبى ولا قاضي ثمة وإلا أثم ( النفقة لأصوله ) [ ص: 623 ] ولو أب أمه ذخيرة ( الفقراء ) ولو قادرين على الكسب والقول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه ( بالسوية ) بين الابن والبنت ، وقيل كالإرث ، وبه قال الشافعي . ( والمعتبر فيه القرب والجزئية ) فلو له بنت وابن ابن أو بنت بنت وأخ [ ص: 624 - 625 ] النفقة على البنت أو بنتها   ; لأنه ( لا ) يعتبر ( الإرث ) إلا إذا استويا كجد وابن ابن فكإرثهما إلا لمرجح - [ ص: 626 ] كوالد وولد ( فعلى ولده لترجحه ، ب { أنت ومالك لأبيك } ) وفي الخانية : له أم وأبو أب فكإرثهما . وفي القنية : له أم وأبو أم فعلى الأم ، ولو له عم وأبو أم فعلى أبي الأم . واستشكله في البحر بقولهم : له أم وعم فكإرثهما . قال : ولو له أم وعم وأبو أم هل تلزم الأم فقط أم كالإرث ؟ احتماله .

[ ص: 621 ]

التالي السابق



الخدمات العلمية