الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( وليس على أمه إرضاعه ) قضاء بل ديانة ( إلا إذا تعينت ) فتجبر كما مر في الحضانة ، وكذا الظئر تجبر على إبقاء الإجارة بزازية ( ويستأجر الأب من ترضعه عندها ) ; لأن الحضانة لها والنفقة عليه ; ولا يلزم الظئر المكث [ ص: 619 ] عند الأم ما لم يشترط في العقد   ( لا ) يستأجر الأب ( أمه لو منكوحة ) ولو من مال الصغير خلافا للذخيرة والمجتبى ( أو معتدة رجعي ) وجاز في البائن في الأصح جوهرة ، كاستئجار منكوحته لولده من غيرها ( وهي أحق ) بإرضاع - [ ص: 620 ] ولدها بعد العدة ( إذا لم تطلب زيادة على ما تأخذه الأجنبية ) ولو دون أجر المثل ، بل الأجنبية المتبرعة أحق منها زيلعي أي في الإرضاع ; أما أجرة الحضانة فللأم كما مر وللرضيع النفقة والكسوة ، وللأم أجرة الإرضاع  بلا عقد إجارة ، وحكم الصلح كالاستئجار . وفي كل موضع جاز الاستئجار ووجبت النفقة لا تسقط بموت الزوج [ ص: 621 ] بل تكون أسوة الغرماء ; لأنها أجرة لا نفقة .

التالي السابق



الخدمات العلمية