الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( و ) يثبت نسب ولد ( المعتدة ) بموت ، أو طلاق ( إن جحدت ولادتها [ ص: 545 ] بحجة تامة )  واكتفيا بالقابلة ، قيل : وبرجل ( أو حبل ظاهر ) وهل تكفي الشهادة بكونه كان ظاهرا ؟ في البحر بحثا نعم ( أو إقرار ) الزوج ( به ) بالحبل ، ولو أنكر تعيينه تكفي شهادة القابلة إجماعا كما تكفي في معتدة رجعي ولدت لأكثر من سنتين . [ ص: 546 ] لا لأقل   ( أو تصديق ) بعض ( الورثة ) فيثبت في حق المقرين ( و ) إنما ( يثبت النسب في حق غيره ) حتى الناس كافة ( إن تم نصاب الشهادة بهم ) بأن شهد مع المقر رجل آخر ، وكذا لو صدق المقر عليه الورثة وهم من أهل التصديق  فيثبت النسب ولا ينفع الرجوع ( وإلا ) يتم نصابها ( لا ) يشارك المكذبين ، وهل يشترط لفظ الشهادة ومجلس الحكم ؟ الأصح لا ، نظرا لشبه الإقرار ، وشرطوا العدد نظرا لشبه الشهادة . ونقل المصنف عن الزيلعي ما يفيد اشتراط العدالة ، ثم قال : فقول شيخنا وينبغي أن لا تشترط العدالة مما لا ينبغي .

قلت : وفيه أنه كيف تشترط العدالة في المقر  ، اللهم إلا أن يقال لأجل السراية فتأمل ، وليراجع .

التالي السابق



الخدمات العلمية