الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( ويطلبه   ) وجوبا على الظاهر [ ص: 251 ] من رفيقه ( ممن هو معه ، فإن منعه ) ولو دلالة بأن استهلكه ( تيمم ) لتحقق عجزه . ( وإن لم يعطه إلا بثمن مثله ) أو بغبن يسير ( وله ذلك ) فاضلا عن حاجته ( لا يتيمم ولو أعطاه بأكثر ) يعني بغبن فاحش وهو ضعف قيمته في ذلك المكان ( أو ليس له ) ثمن ( ذلك تيمم ) . وأما للعطش فيجب على القادر شراؤه بأضعاف قيمته إحياء لنفسه ، وإنما يعتبر المثل في تسعة عشر موضعا مذكورة في الأشباه ، وقبل طلبه الماء ( لا يتيمم على الظاهر ) أي ظاهر الرواية عن أصحابنا ; لأنه مبذول عادة كما في البحر عن المبسوط وعليه الفتوى ; [ ص: 252 ] فيجب طلب الدلو والرشاء ، وكذا الانتظار لو قال له حتى أستقي ، وإن خرج الوقت ، ولو كان في الصلاة إن ظن الإعطاء قطع ، وإلا لا ، لكن في القهستاني عن المحيط : إن ظن إعطاء الماء أو الآلة  وجب الطلب وإلا لا . .

التالي السابق



الخدمات العلمية