الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( نكح   ) نكاحا صحيحا ( معتدته ) ولو من فاسد ( وطلقها قبل الوطء ) ولو حكما ( وجب عليه مهر تام و ) [ ص: 525 ] عليها ( عدة مبتدأة ) لأنها مقبوضة في يده بالوطء الأول لبقاء أثره وهو العدة ، وهذه إحدى المسائل العشر المبنية على أن الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني ، وقول زفر : لا عدة عليها فتحل للأزواج أبطله المصنف بما يطول وجزم بأن القاضي المقلد إذا خالف مشهور مذهبه لا ينفذ حكمه في الأصح .

[ ص: 526 ] كما لو ارتشى إلا إن نص السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ فيصير حنفيا زفريا ، وهذا لم يقع بل الواقع خلافه فليحفظ .

التالي السابق



الخدمات العلمية