الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
[ ص: 502 ] باب العدة : ( هي ) لغة بالكسر الإحصاء ، وبالضم الاستعداد للأمر . وشرعا ترابص يلزم المرأة ، أو الرجل عند وجود سببه . [ ص: 503 ] ومواضع تربصه عشرون مذكورة في الخزانة ، حاصلها يرجع إلى أن من امتنع نكاحها عليه لمانع لزم زواله كنكاح أختها وأربع سواها واصطلاحا ( تربص يلزم المرأة ) أو ولي الصغيرة ( عند زوال النكاح ) فلا عدة لزنا ( أو شبهته ) كنكاح فاسد ومزفوفة لغير زوجها .

[ ص: 504 ] وينبغي زيادة " أو شبهه " ليشمل عدة أم الولد .

( وسبب وجوبها   ) عقد ( النكاح المتأكد بالتسليم وما جرى مجراه ) من موت ، أو خلوة أي صحيحة ، فلا عدة بخلوة الرتقاء . وشرطها الفرقة . وركنها حرمات ثابتة بها كحرمة تزوج وخروج ( وصحة الطلاق فيها ) أي في العدة  ، وحكمها حرمة نكاح أختها .

التالي السابق



الخدمات العلمية