الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
كتاب الطلاق ( هو ) لغة رفع القيد لكن جعلوه في المرأة طلاقا وفي غيرها إطلاقا ، فلذا كان أنت مطلقة بالسكون كناية وشرعا ( رفع قيد النكاح [ ص: 227 ] في الحال ) بالبائن ( أو المآل ) بالرجعي ( بلفظ مخصوص ) هو ما اشتمل على الطلاق ، فخرج الفسوخ كخيار ، عتق وبلوغ وردة فإنه فسخ لا طلاق ، وبهذا علم أن عبارة الكنز والملتقى منقوضة طردا وعكسا بحر ( وإيقاعه مباح ) عند العامة لإطلاق الآيات أكمل ( وقيل ) قائله الكمال ( الأصح حظره ) ( أي منعه ) ( إلا لحاجة ) كريبة وكبر والمذهب الأول كما في البحر ، [ ص: 228 ] وقولهم الأصل فيه الحظر  ، معناه أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحه ، [ ص: 229 ] بل يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة غاية ، ومفاده أن لا إثم بمعاشرة من لا تصلي ويجب لو فات الإمساك بالمعروف  ويحرم لو بدعيا .

التالي السابق



الخدمات العلمية