الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
باب الكفاءة

من : كافأه ; إذا ساواه . والمراد هنا مساواة مخصوصة أو كون المرأة أدنى ( الكفاءة معتبرة ) في ابتداء النكاح  للزومه أو لصحته ( من جانبه ) أي الرجل لأن الشريفة تأبى أن تكون فراشا للدنيء ولذا ( لا ) تعتبر ( من جانبها ) لأن [ ص: 85 ] الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش وهذا عند الكل في الصحيح ، كما في الخبازية لكن في الظهيرية وغيرها هذا عنده وعندهما تعتبر في جانبها أيضا ( و ) الكفاءة ( هي حق الولي لا حقها ) فلو نكحت رجلا ولم تعلم فإذا هو عبد  لا خيار لها بل للأولياء ولو زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا لا خيار لأحد إلا إذا [ ص: 86 ] شرطوا الكفاءة أو أخبرهم بها وقت العقد فزوجوها على ذلك ثم ظهر أنه غير كفء كان لهم الخيار ولوالجية فليحفظ .

التالي السابق



الخدمات العلمية