الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( وله ) أي للولي ( إذا كان عصبة )  ولو غير محرم كابن عم في الأصح خانية ، وخرج ذوو الأرحام والأم والقاضي ( الاعتراض في غير الكفء ) فيفسخه القاضي ويتجدد بتجدد النكاح ( ما لم ) يسكت حتى ( تلد منه ) لئلا يضيع الولد وينبغي إلحاق الحبل الظاهر به ( ويفتى ) في غير الكفء [ ص: 57 ] ( بعدم جوازه أصلا ) وهو المختار للفتوى ( لفساد الزمان ) فلا تحل مطلقة ثلاثا نكحت غير كفء بلا رضا ولي بعد معرفته إياه  فليحفظ ( و ) بناء ( على الأول ) وهو ظاهر الرواية ( فرضا البعض ) من الأولياء قبل العقد أو بعده   ( كالكل ) لثبوته لكل كملا كولاية أمان وقود وسنحققه في الوقف ( لو استووا في الدرجة  وإلا فللأقرب ) منهم [ ص: 58 ] ( حق الفسخ وإن لم يكن لها ولي فهو ) أي العقد ( صحيح ) نافذ ( مطلقا ) اتفاقا ( وقبضه ) أي ولي له حق الاعتراض ( المهر ونحوه ) مما يدل على الرضا   ( رضا ) دلالة إن كان عدم الكفاءة ثابتا عند القاضي قبل مخاصمته وإلا لم يكن رضا كما ( لا ) يكون ( سكوته ) رضا ما لم تلد ، وأما تصديقه بأنه كفء ، فلا يسقط حق الباقين مبسوط

التالي السابق



الخدمات العلمية