الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره   ) اعتبارا بالزكاة والسبب موجود إذ هو الرأس ( بشرط دخول رمضان في الأول ) أي مسألة التقديم ( هو الصحيح ) وبه يفتى جوهرة وبحر عن الظهيرية لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقا وصححه غير واحد ورجحه في النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية .

قلت : فكان هو المذهب ( وجاز دفع كل شخص فطرته إلى ) مسكين  أو ( مسكين على ) ما عليه الأكثر وبه جزم في الولوالجية والخانية والبدائع والمحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو ( المذهب ) كتفريق الزكاة والأمر في حديث " أغنوهم " للندب فيفيد الأولوية ، ولذا قال في الظهيرية : لا يكره التأخير أي تحريما ( كما جاز دفع صدقة جماعة إلى مسكين واحد  بلا خلاف ) [ ص: 368 ] يعتد به

التالي السابق



الخدمات العلمية