الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( واللازم ) [ ص: 298 ] مبتدأ ( في مضروب كل ) منهما   ( ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا ) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة ; لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا ( أو ) في ( عرض تجارة قيمته نصاب ) الجملة صفة عرض وهو هنا ما ليس بنقد .

وأما عدم صحة النية في نحو الأرض الخراجية فلقيام المانع كما قدمنا لا لأن الأرض ليست من العرض فتنبه ( من ذهب أو ورق ) أي فضة مضروبة ، فأفاد أن التقويم إنما يكون [ ص: 299 ] بالمسكوك عملا بالعرف ( مقوما بأحدهما ) إن استويا ، فلو أحدهما أروج تعين التقويم به ; ولو بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر تعين ما يبلغ به ، ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا وبالآخر أقل قومه بالأنفع للفقير سراج ( ربع عشر ) خبر قوله اللازم .

( وفي كل خمس ) بضم الخاء ( بحسابه ) ففي كل أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان ، وما بين الخمس إلى الخمس عفو .

وقالا : ما زاد بحسابه [ ص: 300 ] وهي مسألة الكسور ( وغالب الفضة والذهب فضة وذهب وما غلب غشه ) منهما ( يقوم )  كالعروض ، ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل .

وعنده ما يتم به أو كانت أثمانا رائجة وبلغت نصابا من أدنى فقد تجب زكاته فتجب وإلا فلا .

( واختلف في ) الغش ( المساوي والمختار لزومها احتياطا ) [ ص: 301 ] خانية ولذا لا تباع إلا وزنا .

التالي السابق



الخدمات العلمية