الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
باب زكاة الغنم [ ص: 281 ] مشتق من الغنيمة ; لأنه ليس لها آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب ( نصاب الغنم ضأنا أو معزا   ) فإنهما سواء في تكميل النصاب والأضحية والربا لا في أداء الواجب والأيمان ( أربعون وفيها شاة ) تعم الذكور والإناث ( وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ، وفي أربعمائة أربع شياه ) وما بينهما عفو ( ثم ) بعد بلوغها أربعمائة ( في كل مائة شاة ) إلى غير نهاية ( ويؤخذ في زكاتها ) أي الغنم ( الثني ) من الضأن والمعز   ( وهو ما تمت له سنة لا الجذع إلا بالقيمة ) وهو ما أتى أكثرها على الظاهر . وعنه جواز الجذع من الضأن ، وهو قولهما ، والدليل يرجحه ، ذكره الكمال . والثني من البقر ابن سنتين ، ومن الإبل ابن خمس والجذع من البقر ابن سنة [ ص: 282 ] ومن الإبل ابن أربع ( ولا شيء في خيل ) سائمة  عندهما وعليه الفتوى خانية وغيرها ثم عند الإمام هل لها نصاب مقدر ؟ الأصح لا لعدم النقل بالتقدير ( و ) لا في ( بغال وحمير ) سائمة  إجماعا ( ليست للتجارة ) فلو لها فلا كلام ; لأنها من العروض ( و ) لا في ( عوامل وعلوفة   ) ما لم تكن العلوفة للتجارة ( و ) لا في ( حمل ) بفتحتين ولد الشاة ( وفصيل ) ولد الناقة ( وعجول ) بوزن سنور : ولد البقرة   ; وصورته أن يموت كل [ ص: 283 ] الكبار ويتم الحول على أولادها الصغار ( إلا تبعا لكبير ) ولو واحدا ، ويجب ذلك الواحد ولو ناقصا ; فلو جيدا يلزم الوسط وهلاكه يسقطها ، ولو تعدد الواجب وجب الكبار فقط ولا يكمل من الصغار خلافا للثاني ( و ) لا في ( عفو وهو ما بين النصب ) في كل الأموال وخصاه بالسوائم ( و ) لا في ( هالك بعد وجوبها ) ومنع الساعي في الأصح لتعلقها بالعين لا بالذمة ، وإن هلك بعضه سقط حقه ، ويصرف الهالك إلى العفو أولا ثم إلى [ ص: 284 ] نصاب يليه ، ثم وثم ( بخلاف المستهلك ) بعد الحول لوجود التعدي ، ومنه ما لو حبسها عن العلف أو الماء حتى هلكت  فيضمن بدائع والتوى بعد القرض والإعارة واستبدال مال التجارة بمال التجارة [ ص: 285 ] هلاك وبغير مال التجارة والسائمة بالسائمة استهلاك .

التالي السابق



الخدمات العلمية