الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
( ويغسل من وجد قتيلا في مصر   ) أو قرية ( فيما ) أي في موضع ( يجب فيه الدية ) ولو في بيت المال كالمقتول في جامع أو شارع ( ولم يعلم قاتله ) أو علم ولم يجب القصاص ، فإن وجب كان شهيدا كمن قتله اللصوص ليلا في المصر فإنه لا قسامة ولا دية فيه للعلم بأن قاتله اللصوص ، غاية الأمر أن عينه لم تعلم فليحفظ ، فإن الناس عنه غافلون ( أو قتل بحد أو قصاص   ) [ ص: 251 ] أي يغسل وكذا بتعزير أو افتراس سبع

التالي السابق



الخدمات العلمية